السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
595
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات ، وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 156 .